| اللائحـــة الأســــــــاســــية للجمعيـــــــة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
عمرسعيد سكرتير الجمعية
تاريخ التسجيل : 01/06/2008
| موضوع: اللائحـــة الأســــــــاســــية للجمعيـــــــة الأحد 01 يونيو 2008, 16:56 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم اللائحة الأساسية لجمعية أبناء ودمدني الخيرية بالمملكة العربية السعودية تعاريف : ـالجمعية العمومية : هم مجموع أعضاء الجمعية .ودمدني : يقصد بها مدينة ودمدني حاضرة ولاية الجزيرة بجمهورية السودان. اللجنة التنفيذية : لا يقل أعضائها عن ستة تنتخب الجمعية العمومية منهم مباشرة الضباط الثلاثة ( الرئيس ، الأمين العام ، أمين الصندوق ) ، ويكمل هؤلاء بقية المكتب ، وذلك للقيام بالإعمال التنفيذية المنصوص عليها في صلب هذه اللائحة .اللائحة الأساسية : هي دستور الجمعية وتحوي القواعد والأحكام والشروط التي تنظم أنشطة الجمعية لتحقيق أهدافها .اللجان الفرعية : هي لجان تكونها اللجنة التنفيذية في مدن ومحافظات المملكة المختلفة للقيام بمهمة تكوين فروع للجمعية بتلك المدن والمحافظات .لجان الاختصاص : لجان مؤقتة تكونها اللجنة التنفيذية من أعضائها أو أعضاء الجمعية العمومية للقيام بمهام محددة وتنتهي مدتها بإنجاز مهامها .أولاً : ـالاسم : جمعية أبناء ودمدني الخيرية بالمملكة العربية السعوديةالمقر : مدينة الرياض حيث المقر الرئيسي .التأسيس : في 07/ 01/ 2000م.ثانياً الأهداف :1. العمل الخيري بعيداً كل البعد عن أي عمل سياسي أو حزبي أو رياضي .2. مساعدة أعضاء الجمعية بتوثيق وترسيخ العلاقات وبث روح الإخاء بين الأعضاء وربط أبناء المنطقة الواحدة .3. دعم مدينة ودمدني في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والأسرية .4. تقديم المساعدة اللازمة للأعضاء في حالات الوفاة والظروف المرضيـة وغير ذلك من حالات طارئة .5. جمع شمل أبناء مدينة ودمدني وتسهيل معاملاتهم . ثالثاً العضوية :ـ1. أن يكون العضو مقيماً إقامة فعلية نظامية بالمملكة .2. أن يكون من أبناء مدينة ودمدني بالميلاد أو النسب أو الإقامة المستمرة .3. أن يعبئ الطلب الخاص بالعضوية ويقوم بتسديد رسم العضوية .4. أن يسدد الاشتراكات الشهرية المقررة .5. أن يكون ملتزماً باللائحة الأساسية وضوابط ولوائح الجمعية .سقوط العضوية :تسقط العضوية وحق الانتماء للجمعية في أي من الحالات الآتية : ـ1. الوفاة .2. الخروج النهائي .3. عدم الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية .4. تقديم خطاب رسمي بالاستقالة .5. عدم تسديد العضو الاشتراكات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر متوالية ، وفي هذه الحالة تجمد العضوية ، وتجدد باشتراك جديد بعد تسديد كامل الاشتراكات .6. إذا أدين العضو في أي قضية تمس الشرف والأخلاق .رابعاً حالات المساعدة : ـأ ) تقوم الجمعية بتقديم المساعدة لأعضائها في الحالات التاليـة : ـ1. وفاة العضـو .2. وفاة الأقارب من الدرجة الأولى ( الأب ـ الأم ـ الزوجة ـ الأبناء ـ الأخ ـ الأخت ) .3. دية الدم الواقعة في حق العضو شخصياً .4. أي مكروه يلحق لأي عضو يستوجب المساعدة حسب تقدير اللجنة التنفيذية .5. ضيافة الزائرين من أبناء ودمدني للرياض لفترة محددة ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة المنصوص عليها والصادرة من اللجنة التنفيذية .6. أي حالات أخرى تترك لتقدير اللجنة التنفيذية بموافقة ثلثي أعضاءها .ب) يترك أمر تقدير المبالغ التي ستدفع للمساعدات بصياغة لائحة يوكل أمر صياغتها للجنة التنفيذية تتضمن كل ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذا البند .
عدل سابقا من قبل عمرسعيد في الإثنين 02 يونيو 2008, 08:52 عدل 1 مرات | |
|
| |
عمرسعيد سكرتير الجمعية
تاريخ التسجيل : 01/06/2008
| موضوع: النواحي الماليـــــــــــــة الأحد 01 يونيو 2008, 17:17 | |
| خامساً النواحي المالية :1. تتكون مالية الجمعية من : § رسوم العضوية : وهي مبلغ 50 ( خمسون ريالاً ) يدفع مرة واحدة عند الالتحاق بالجمعية .§ رسوم الاشتراك : وهو مبلغ 25 ( خمسة وعشرون ريالاً ) يدفع شهرياً .§ أي موارد أخرى تراها اللجنة التنفيذية في حدود اللوائح .2. يتم إيداع مالية الجمعية لدى أي من البنوك العاملة في الرياض بواسطة رئيس الجمعية والأمين العام وأمين الصندوق بتواقيعهم المعتمدة .3. تحتفظ اللجنة التنفيذية بسجلات أسماء الأعضاء واشتراكاتهم والمصروفات ، وكل ما يخص النواحي المالية والتنفيذية للجمعية .4. تقوم اللجنة التنفيذية بطبع الإيصالات وشراء المواد المكتبية الأخرى ، وكل ما تحتاجه لتسيير أعمالها من مالية وخلافه .5. تقوم اللجنة التنفيذية للدورة المنتهية بتسليم اللجنة التنفيذية الجديدة تقريراً شاملاً عن الفترة السابقة متضمناً التقارير المالية والحسابات الخاصة بالجمعية .6. تتم مراجعة حسابات الجمعية سنوياً بواسطة لجنة مالية محايدة من ثلاثة أعضاء تحددها الجمعية العمومية شريطة أن لا يكونوا أعضاء في اللجنة التنفيذية . | |
|
| |
عمرسعيد سكرتير الجمعية
تاريخ التسجيل : 01/06/2008
| موضوع: أجهزة الجمعيـــــة الأحد 01 يونيو 2008, 17:23 | |
| سادساً : أجهزة الجمعية : ـأ) الجمعية العمومية .ب) اللجنة التنفيذية .ت) لجان الاختصاص .ث) اللجان الفرعية .( أ ) الجمعية العمومية : ـتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم الشهرية ، وتكون اختصاصاتها على النحو التالي :1. انتخاب الضباط الثلاثة للجنة التنفيذية .2. تعديل اللائحة الأساسية ( بالأغلبية المطلقة ) .3. سحب الثقة من اللجنة التنفيذية بالأغلبية المطلقة من أعضاء الجمعية العمومية المستوفين الشروط .4. إجازة الميزانية والخطاب الختامي .5. رسم السياسة العامة للجمعية .6. يعتبر اجتماع الجمعية قانونياً بحضور غالبية الأعضاء ( 50% + 1 ) من أعضاء الجمعية المستوفين الشروط ، وإذا لم يتوفر يتم الاجتماع الثاني بأي عدد من أعضاء الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول .7. يتولى رئاسة الجمعية العمومية رئيس اللجنة التنفيذية أو نائبه ، وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الجمعية الأمين العام أو نائبه .8. تقوم الجمعية العمومية باختيار الضباط الثلاثة للجنة التنفيذية ( الرئيس / الأمين العام / أمين الصندوق ) .9. يحق لأي عضو الترشيح لمناصب الضباط الثلاثة للجنة التنفيذية ، وذلك بموجب طلب موقع من العضو ومثنى من عضوين قبل الانعقاد أو أثناء جلسة الجمعية العمومية .10. التصويت بالاقتراع السري ، ويتولى الإشراف عليه لجنة ثلاثية يتم اختيارها من الجمعية العمومية على أن لا يكون بينهم أحد من المرشحين .10. تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات كتابة بيان بأسماء المرشحين وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل منهم على أن يتم ترتيبهم تنازلياً ، وفي حالة تساوي الأصوات تجرى القرعة .11. يجوز دعوة الجمعية لاجتماع استثنائي بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو 50% من أعضاء الجمعية العمومية بتواقيعهم ، ولا يجوز مناقشة أي بند في هذا الاجتماع خارج عن جدول الأعمال المعلن والذي يجب الأخطار عنه قبل أسبوع من تاريخ الاجتماع .12. يترك أمر اختيار بقية أعضاء اللجنة التنفيذية للضباط الثلاثة ، وذلك في اجتماعهم الأول ، وذلك بما لا يقل عن ثلاثة .13. لا يجوز حل الجمعية الخيرية إلا بانعقاد جمعية استثنائية ( غير عادية ) وبحضور 75% من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم وموافقتهم جميعاً .14. تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة في السنة بعد دعوة كافة أعضاء الجمعية قبل خمسة عشر يوماً . | |
|
| |
عمرسعيد سكرتير الجمعية
تاريخ التسجيل : 01/06/2008
| موضوع: اللجنـــة التنفيــــــذيـــة الأحد 01 يونيو 2008, 17:24 | |
| ( ب ) اللجنة التنفيذية : ـ1. تتكون اللجنة التنفيذية من عدد من الأعضاء لا يقل عن ستة أعضاء ، تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها الضباط الثلاثة ، على أن يكمل هؤلاء بقية تشكيل اللجنة التنفيذية.2. اللجنة التنفيذية هي المسئولة أمام الجمعية العمومية عن تنفيذ اللوائح وقرارات الجمعية .3. تختص اللجنة التنفيذية بتنفيذ السياسات العامة للجمعية الخيرية إدارياً ومالياً وإقرار الميزانية السنوية للجمعية .4. على عضو اللجنة التنفيذية حضور الجلسات والمشاركة في المناقشات ، وفي حالة تعذره عن الحضور لأي سبب عليه أخطار الأمين العام قبل الجلسة بوقتٍ كافٍ .5. إذا غاب عضو اللجنة التنفيذية عن حضور ثلاث جلسات عادية متوالية بلا عذر مقبول فيحق للجنة التنفيذية إشعاره مرة واحدة ، وإذا استمر غيابه لجلسة أخرى يحق للجنة النظر في إعفاءه وملئ المقعد بآخر من بين أعضاء الجمعية .6. مداولات اللجنة سرية وفي حالة رغبة أي عضو من الجمعية حضور اجتماع اللجنة التنفيذية كمراقب يسمح له بذلك ما لم يكون الاجتماع غير عادي أو لمناقشة موضوع يتطلب السرية ، أو لمناقشة موضوع يخص ذلك العضو .7. يحق لعضو اللجنة التنفيذية الامتناع عن التصويت أو إبداء الاعتراض مسبباً ، ويجوز تدوين تفاصيل الاعتراض بما لا يتعارض مع النظام المعمول به في الجلسات .8. يتولى رئيس اللجنة التنفيذية الدعوة للانعقاد واقتراح جدول الأعمال بعد التشاور مع الأمين العام ، وعلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للاجتماع وإخطار أعضاء اللجنة التنفيذية بمكان وزمان الاجتماع والأجندة المطروحة للنقاش .9. يحق دعوة اللجنة التنفيذية للانعقاد خلال أسبوعين وبناء على طلب كتابي من الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة التنفيذية الذين يقترحون جدول الأعمال .10. تعتبر الجلســة نظامية بحضور أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يكون للرئيس الصوت المرجح .11. يتولى رئيس اللجنة التنفيذية رئاسة الجلسة ، ويحل محله نائبه ، وفي حالة غيابهما يتولى الأمين العام رئاسة الجلسة ، وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الجلسة ّأي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية يتم اختياره في ما بينهم .12. يجوز للجنة التنفيذية تكليف أعضائها للقيام بعمل محدد أو الاستعانة بأشخاص من غير الأعضاء .13. تكون الموافقة على ميزانية الجمعية الخيرية بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة التنفيذية ، على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للأجازة النهائية .14. يحق للجنة تفويض رئيسها والأمين العام وأمين الصندوق للصرف وفقاً للضوابط التي تقررها اللجنة وذلك عبر لائحة مالية تحدد أوجه الصرف .15. أموال الجمعية الخيرية تخضع لأحكام المال العام ، ولا يجوز التصرف فيها إلا لخدمة الجمعية الخيرية .16. في حالة استقالة أو إقالة أي من أعضاء اللجنة التنفيذية ، يختار الضباط الثلاثة آخر من بين أعضاء الجمعية ليحل محله .17. مدة دورة اللجنة التنفيذية عامين ، يتم الدعوة بعدها لانعقاد جمعية عمومية لاختيار الضباط الثلاثة ، أو تفويض القائمين لدورة جديدة . | |
|
| |
عمرسعيد سكرتير الجمعية
تاريخ التسجيل : 01/06/2008
| موضوع: لجــان الأختصــاص الأحد 01 يونيو 2008, 17:32 | |
| ( ج ) لجان الاختصاص : ـيجوز للجنة التنفيذية للجمعية الخيرية اختيار لجان من داخل أعضائها أو خارجهم للقيام بعمل متخصص في المجالات المحددة لعمل الجمعية الخيرية ( مثل لجنة الاستثمار مثلاً ) على أن تحدد اللجنة التنفيذية اختصاصات تلك اللجان وطريقة محاسبتها لأداء أعمالها .( د ) اللجان الفرعية : ـ1. يجوز للجنة التنفيذية تكوين لجان فرعية بأنحاء المنطقة المملكة المختلفة لتكوين جمعيات فرعية لأبناء ( ودمدني ) ، شريطة التزامها باللائحة الأساسية للجمعية التزاماً كاملاً .2. يجوز للجنة التنفيذية التنسيق مع الجمعيات الخيرية لأبناء ودمدني بمختلف دول العالم ، وكذلك التنسيق مع اللجنة الخيرية القائمة بودمدني ( مولأنا حسن علوب ، المهندس عبدالعزيز عبدالمنعم حافظ ، اللواء شرطة طبيب دكتور / مهدي علي صالح ، صديق الطيب علي ، عمر حسن فحلابي ، أبوالقاسم النقيب ، الفاتح عباس يس ، قاسم قسم السيد ، خالد الصول ، ابوزيد محمد نور ) ، وذلك بهدف تزويد اللجنة التنفيذية بالرياض باحتياجات المدينـة ، وكذلك الأشراف على توزيع المساعدات المختلفة التي تقوم الجمعية بإرسالها إلى هناك .سابعاً : تتولى اللجنة التنفيذية مهمة إيداع النظام الأساسي لدى السفارة السـودانيـة بالرياض ، وتسجيل الجمعية لديها .أحكام عامة : ـ1. يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ إجازتها من قبل الجمعية العمومية .2. تعمل الجمعية على دعم العلاقات بينها والجمعيات النظيرة بالمملكة .3. في حالة حل الجمعية الخيرية ، يجب توظيف أموالها لعمل خيري بمدينة ودمدني ، يحدده أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة . والله الموفق . ،،، الأمين العــام رئيس اللجنة التنفيذية الاسم : مدني عباس يس الاسم : عمر ســـعيد النـــور | |
|
| |
عمرسعيد سكرتير الجمعية
تاريخ التسجيل : 01/06/2008
| موضوع: اللائحــــــة الماليـــــــة الأحد 01 يونيو 2008, 17:35 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم جمعية أبناء ودمدني الخيرية بالمملكة العربية السعودية اللائحة الماليـــــة أولا ً : اسم اللائحة : ـ تسمى هذه اللائحة باللائحة المالية لجمعية أبناء ودمدني الخيرية بالمملكة العربية السعوديةثانياً : الموارد المالية للجمعية : ـوهي بحسب النظام الأساسي للجمعية تتكون من :1. رسوم دخول الجمعية وهي مبلغ 50 ريال ( خمسون ريالاً ) .2. اشتراكات الأعضاء الشهرية وهي مبلغ 25 ريال ( خمسة وعشرون ريالاً ) .3. التبرعات والهبات .4. الزكوات .5. الاستثمارات .6. أي موارد أخرى تقرها اللجنة التنفيذية .ثالثاً : تحصيل الموارد المالية وحفظها : § تقسيم أبناء ودمدني المستهدفين والأعضاء بناءً على مواقعهم الجغرافية ( سكناً أو عملاً ) على مجموعات بحيث يكون أعضاء اللجنة التنفيذية ( ما أمكن ذلك ) على رأس كل مجموعة على أن يتم تسليمه دفتر سندات تحصيل .§ يتم إيداع المبالغ المحصلة خلال عشرة أيام من تحصيلها في حساب الجمعية لدى البنك ، أو أمين الصندوق أو نائبه ، أو وفق الضوابط أو الطريقة التي يتفق عليها وتقرها اللجنة التنفيذية ، وذلك بموجب المستندات المالية الدالة على ذلك .§ يتم حفظ أموال الجمعية في أحد البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية بقرار من اللجنة التنفيذية ، ويكون حق توقيع الشيكات للمذكورين أدناه : ـ1. رئيس اللجنة التنفيذية .2. السـكرتير العام للجمعية .3. أمين المــال .§ يكون الشيك معتمداً بتوقيع أي اثنين أحدهما أمين المال أو نائبه . رابعاً : صرف أموال الجمعية وسلطاته : ـ1/ تتكون بنود الصرف من الآتي : ـ أ- حالات المساعدات والإعانات داخل المملكة وخارجها ( السودان ) . ب- المصروفات العمومية والإدارية المعينة لتسيير العمل . ت- الاستثمار ( بموجب لائحة خاصة ) . ث- أية بنود تقررها اللجنة التنفيذية .2/ يجب أن يكون الصرف بموجب السلطات الآتية : ـ أ- القرارات المالية الصادرة من اللجنة التنفيذية بواسطة ثلثي الأعضاء الحاضرين . ب- قرارات اللجنة المفوضة من اللجنة التنفيذية ( للطوارئ 9 . ت- الصرف الخاص بالتسـيير مثل شـراء الأدوات المكتبيـة مثلاً ، ويكون ذلك بأمر صرف صادر من الجهات المذكورة أعلاه في ( 1 ـ 2 ) وبتوصية من اللجنة أو الأمين العام . ث- على أمين الصندوق تقديم القرارات المالية والمتخذة من غير اللجنـة التنفيذيـة في أول اجتماع لأجازتها .خامساً : الإجراءات الماليـة والمحاسـبية : ـ1. أمانة الصندوق مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنظيم العمل المالي والمحاسبي لحفظ أموال الجمعية من إيرادات ومصروفات ومستندات بالطرق المحاسبية المتعارف عليها ، وذلك باستخدام الوسائل المعينة من سجلات ودفاتر محاسبية ، وهي مفوضة من قبل اللجنة التنفيذية في ذلك .2. على أمانة الصندوق إيداع كافة الإيرادات بحساب الجمعية لدى البنك وعدم الاحتفاظ بالسيولة دون مقتضى .3. على أمين الصندوق تقديم تقارير دورية كل ثلاث أشهر لبيان الموقف المالي من مصروفات وإيرادات لتعين اللجنة التنفيذية على اتخاذ قراراتها المالية ، ووضع السياسات والخطط المستقبلية .سادساً : مراجعة حسابات الجمعية : ـ1. وفق منطوق المادة الخامسة فقرة ( 6 ) من النظام الأساسي للجمعية والتي تقرأ : " تتم مراجعة حسابات الجمعية سنوياً بواسطة لجنة المراجعة التي حددتها الجمعية العمومية " .2. السنة المالية للجمعية سنة ميلادية تبدأ من يناير وتنتهي في 31/12 من نفس العام . والله الموفق . | |
|
| |
عمرسعيد سكرتير الجمعية
تاريخ التسجيل : 01/06/2008
| موضوع: العضــــــــويــة الأحد 01 يونيو 2008, 17:37 | |
| العضـوية عضو عامل : ـ هو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها من بعد قيامها بناء على قبول اللجنة التنفيذية لطلب العضوية المقدم منه ، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ، وترشيح نفسه لعضوية اللجنة التنفيذية ، أو أي من اللجان الفرعية للتجمع ، طالما كان مسدداً لاشتراكات العضوية وفق ما تقرره اللجنة التنفيذية . عضو منتسب :ـ هو العضو ( من أبناء المدينة ) الذي يطلب الانتساب إلى عضوية ، وتقبل اللجنة التنفيذية ذلك ، و يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية أو اللجنة المركزيـة. عضو شرف : ـ هو العضو الذي تمنحه الجمـعية عضويتها نظير ما قدمه من خدمات جليلة مادية أو معنوية ، ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها ، وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية أو اللجان الفرعية .
| |
|
| |
عمرسعيد سكرتير الجمعية
تاريخ التسجيل : 01/06/2008
| موضوع: استمارة طلب العضــــويـة الأحد 01 يونيو 2008, 17:39 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم جمعية أبناء ودمدني الخيرية بالمملكة العربية السعودية استمارة طلب العضويـةالاســــــــــــــــــــــــــــــم : ........................................................................................العنـــــــــــــــــــــــــــوان : ........................................................................................المهنــــــــــة : ........................................................................................رقم هاتف العمل: .................................................................
رقم هاتف المنزل: .................................................................رقم الجــــــــــــــــوال : ..............................................الحالة الاجتماعيـة : ..............................................موقـــــع الســـكن : ..................................................................العنوان في السودان : .............................................................................................هاتف في السـودان : ............................................. بهذا التزم بأن أكون عضواً جاداً ونشــطاً في جمعية ابناء ودمدني الخيرية بالمملكة العربية السعودية ، وأن أكون مخلصاً في عملي من أجل أهداف التجمع والالتزام بالقرارات التي تصدر من مختلف مستوياته الإدارية والتنظيميـة ، وفقاً لنظامه الأساسي ولوائحه ، وأن التزم بالسلوك القويم ومراعاة النظم والقوانين . والله على ما أقول شــــهيد . ،،،، التوقيع / . .......................................................... يعبأ بمعرفة الأمين العام للجمعية قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها رقم ( ) ، وتاريـــــــــخ / / 200م :· قبول العضوية كما هو موضح بعاليه اعتباراً من / / 200م ، وسجل في سجل العضوية برقم ........................ كعضو .· عدم قبول العضوية . | |
|
| |
| اللائحـــة الأســــــــاســــية للجمعيـــــــة | |
|